منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٧ - فصل في ميراث الخنثى
حياة.
(مسألة ١٨٢٤): إذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث
و لم يورث.
(مسألة ١٨٢٥): يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين
احتياطا و يعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حيا و كان ذكرين فهو و إن كان ذكرا و انثى أو ذكرا واحدا أو انثيين أو انثى واحدة قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم هذا إذا رضي الورثة بذلك و إلا يترك له سهم ذكر واحد و يقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل و إمكان أخذه له و لو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا.
(مسألة ١٨٢٦): دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم
. (مسألة ١٨٢٧): المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله
و في مدة التربص أقوال و الأقوى أنها أربع سنين يفحص عنه فيها فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص و لا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص و يرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك و لا يرثه إذا مات بعد ذلك و الأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص فيؤخذ بذلك في موارد عدم إمكان الفحص بل مطلقا على الأحوط.
(مسألة ١٨٢٨): إذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا
إذا لم يكن وارث آخر و إلا ففيه إشكال كما تقدم في كتاب الإقرار.
فصل في ميراث الخنثى
(مسألة ١٨٢٩): الخنثى- و هو من له فرج الرجال و فرج النساء- إن علم أنه من الرجال أو النساء عمل به
و إلا رجع إلى الأمارات، فمنها: البول من أحدهما بعينه فإن