منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٧ - المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
يقسم بينهم بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا، و لكن لا يبعد أن يكون المتقرب بالام كالمتقرب بالأبوين و أنهم يقتسمون المال جميعا بينهم بالسوية.
(مسألة ١٧٧١): إذا اجتمع الأعمام و الأخوال كان للأخوال الثلث
و إن كان واحدا ذكرا أو انثى و الثلثان للأعمام و إن كان واحدا ذكرا أو انثى، فإن تعدد الأخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم و إذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين كذلك.
(مسألة ١٧٧٢): أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات يقومون مقام آبائهم
عند فقدهم فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم، و لا مع عمه و لا مع خال و لا مع خالة و لا يرث ولد خال أو خالة مع خال و لا مع خالة و لا مع عم و لا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من أن هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم و العمة و لكن يرث مع الخال و الخالة و أن ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة و لكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا أو انثى و يرث مع فقدهم جميعا.
(مسألة ١٧٧٣): يرث كل واحد من أولاد العمومة و الخؤولة نصيب من يتقرب به
فإذا اجتمع ولد عمة و ولد خال أخذ ولد العمة و إن كان واحدا انثى الثلثين، و ولد الخال و إن كان ذكرا متعددا الثلث و القسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الإخوة في المسألة رقم ١٧٦٣.
(مسألة ١٧٧٤): قد عرفت أن العم و العمة و الخال و الخالة يمنعون أولادهم
و يستثنى من ذلك صورة واحدة و هي ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم و يكون المال كله له و لا يرث معه العم للأب أصلا، و لو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم و كان الميراث للعم و الخال و الخالة، و لو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال.