منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٥ - المرتبة الثانية الإخوة و الأجداد
و للأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين، و إذا كان الجد للأب لا غير و الإخوة متفرقين فللإخوة للام السدس إن كان واحدا و الثلث إن كان متعددا يقتسمونه بالسوية، و للإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي، و لو كان الجد للام لا غير و الإخوة متفرقين كان للجد مع الإخوة للام الثلث بالسوية و للأخ للأب الباقي.
(مسألة ١٧٦٢): أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا
فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الام بل الميراث للأخ هذا إذا زاحمه أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لأم و ابن أخ لام مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجد الثلث، و الثلثان للأخ.
(مسألة ١٧٦٣): إذا فقد الميت الإخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث
و في مقاسمة الأجداد و كل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلف الميت أولاد أخ أو اخت لام لا غير كان لهم سدس أبيهم أو امهم بالفرض و الباقي بالرد، و لو خلف أولاد أخوين أو اختين أو أخ و اخت كان لأولاد كل واحد من الإخوة السدس بالفرض و سدسين بالرد، و لو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو امه و هكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب و يقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لام و إن اختلفوا بالذكورة و الانوثة و المشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب و يحتمل قويا أن تكون القسمة بينهم أيضا بالسوية و لا يترك الاحتياط بالرجوع إلى الصلح.
(مسألة ١٧٦٤): إذا خلف الميت أولاد أخ لام و أولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للام السدس
و إن كثروا و لأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي و إن قلوا.
(مسألة ١٧٦٥): إذا لم يكن للميت إخوة و لا أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة
و الأعلى طبقة منهم و إن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة و إن كانت من الأبوين.