منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٦ - المرتبة الاولى الآباء و الابناء
الفصل الثالث في كيفية الإرث حسب مراتبه
المرتبة الاولى: الآباء و الابناء
(مسألة ١٧٣٢): للأب المنفرد تمام المال و للام المنفردة أيضا تمام المال
الثلث منه بالفرض و الزائد عليه بالرد.
(مسألة ١٧٣٣): لو اجتمع الأبوان و ليس للميت ولد و لا زوج أو زوجة
كان للام الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه على ما يأتي و الباقي للأب و لو كان معهما زوج كان له النصف، و لو كان معهما زوجة كان لها الربع و للام الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه و الباقي للأب.
(مسألة ١٧٣٤): للابن المنفرد تمام المال
و للبنت المنفردة أيضا تمام المال النصف بالفرض و الباقي يرد عليها و للابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية و للبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان و يقسم بينهن بالسوية و الباقي يرد عليهن كذلك.
(مسألة ١٧٣٥): لو اجتمع الابن و البنت منفردين أو الأبناء و البنات منفردين
كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الانثيين.
(مسألة ١٧٣٦): إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس
و الباقي للابن و إذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس و الباقي يقسم بين الأبناء بالسوية و إذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسم الباقي بينهم جميعا للذكر مثل حظ الانثيين، و إذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس و الباقي للابن، و إذا اجتمع مع الأبناء الذكور كان له السدس و الباقي يقسم بين الأبناء بالسوية و لو كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس و الباقي يقسم بين الأبناء و البنات للذكر مثل حظ الانثيين.