منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٣ - الثاني - القتل
درهم و مائتا حلة و الأحوط الأولى في الأخير مراعاة رضا أولياء المجني عليه أيضا هذا للرجل، ودية المرأة نصف ذلك و لا فرق في القتل العمدي بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف فمات و أن يكون بالتسبيب كما لو كتفه و ألقاه إلى السبع فافترسه أو أمر صبيا غير مميز أو مجنونا بقتل أحد فقتله. و أما إذا أمر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل أمره بإرادته و اختياره فقتله فلا إشكال في أنه ارتكب حراما و يحكم بحبسه إلى أن يموت إلا أنه لا يكون قاتلا لا عمدا و لا خطأ. و إذا قتل اثنان شخصا عمدا و كانا وارثين منعا جميعا و كان لولي المقتول القصاص منهما جميعا ورد نصف الدية على كل واحد منهما، و إذا قتل واحد اثنين منع من إرثهما و كان لولي كل منهما القصاص منه فإذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني.
(مسألة ١٧١٧): القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية
كما مر و في منعه عن إرث الدية إشكال.
(مسألة ١٧١٨): القاتل لا يرث و لا يحجب من هو أبعد منه
و إن تقرب به فإذا قتل الولد أباه و لم يكن له ولد آخر و كان للقاتل عمدا ولد كان ولده وارثا لأبيه فإن كان للمقتول أب أو ام كان الإرث له و لولد القاتل.
(مسألة ١٧١٩): إذا انحصر الوارث في الطبقة الاولى بالولد القاتل انتقل إرث المقتول إلى الطبقة الثانية
و هم أجداده و إخوته و مع عدمهم فإلى الطبقة الثالثة و هم أعمامه و أخواله و لو لم يكن له وارث إلا الإمام كان ميراثه للإمام.
(مسألة ١٧٢٠): إذا أسقطت الام جنينها كانت عليها ديته لأبيه
أو غيره من ورثته و هي عشرون دينارا إذا كان نطفة، و أربعون إذا كان علقة، و ستون إذا كان مضغة، و ثمانون إذا كان عظاما و مائة إذا تم خلقه و لم تلجه الروح فإن ولجته الروح كانت ديته دية الإنسان الحي و إذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لامه. و في تحديد المراتب المذكورة خلاف و الأظهر أنه أربعون يوما نطفة، و أربعون علقة، و أربعون