منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥ - موارد جواز طلب الأرش
في الإماء، فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه.
(مسألة ١٥٦): لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية
. نعم، لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك كما تقدم.
(مسألة ١٥٧): كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد
كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض فيجوز رد العين به. و في جواز أخذ الأرش به قولان أظهرهما عدم الجواز إذا لم يكن العيب بفعل المشتري و إلا فلا أثر له.
(مسألة ١٥٨): يثبت خيار العيب في الجنون و الجذام و البرص و القرن
إذا حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء.
(مسألة ١٥٩): كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا
ثم يقوم معيبا و تلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة فإذا قوم صحيحا بثمانية و معيبا بأربعة و كان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف و هو اثنان و هكذا، و يرجع في معرفة قيمة الصحيح و المعيب إلى أهل الخبرة و تعتبر فيهم الأمانة و الوثاقة.
(مسألة ١٦٠): إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح و المعيب
فإن اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح و المعيب على تقويم بعضهم مع قيمتهما على تقويم البعض الآخر فلا إشكال، كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية و المعيب بأربعة و بعضهم الصحيح بستة و المعيب بثلاثة فإن التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف فيكون الأرش نصف الثمن، و إذا اختلفت النسبة كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية و المعيب بأربعة و بعضهم الصحيح بثمانية و المعيب بستة ففيه وجوه و أقوال، و الذي تقتضيه القواعد لزوم الأخذ بقول أقواهم خبرة و الأحوط التصالح.
(مسألة ١٦١): إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة
، فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده، فإن اختار الرد كان للبائع الفسخ في الصحيح، و كذا إذا