منهاج الصالحين
(١)
كتاب التجارة و فيه مقدمة و فصول
٥ ص
(٢)
مقدمة
٧ ص
(٣)
مسائل
٧ ص
(٤)
آداب التجارة
١٦ ص
(٥)
الفصل الأول شروط العقد
١٨ ص
(٦)
الفصل الثاني شروط المتعاقدين
٢١ ص
(٧)
الفصل الثالث شروط العوضين
٢٧ ص
(٨)
الفصل الرابع الخيارات
٣٢ ص
(٩)
الأول خيار المجلس
٣٢ ص
(١٠)
الثاني خيار الحيوان
٣٣ ص
(١١)
الثالث خيار الشرط
٣٤ ص
(١٢)
الرابع خيار الغبن
٣٧ ص
(١٣)
الخامس خيار التأخير
٤١ ص
(١٤)
السادس خيار الرؤية
٤٢ ص
(١٥)
السابع خيار العيب
٤٣ ص
(١٦)
موارد جواز طلب الأرش
٤٣ ص
(١٧)
تذنيب في أحكام الشرط
٤٦ ص
(١٨)
الفصل الخامس أحكام الخيار
٤٨ ص
(١٩)
الفصل السادس ما يدخل في المبيع
٤٩ ص
(٢٠)
الفصل السابع التسليم و القبض
٥٠ ص
(٢١)
الفصل الثامن النقد و النسيئة
٥٢ ص
(٢٢)
مسائل
٥٢ ص
(٢٣)
إلحاق في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
٥٣ ص
(٢٤)
الفصل التاسع الربا
٥٥ ص
(٢٥)
الفصل العاشر بيع الصرف
٥٩ ص
(٢٦)
الفصل الحادي عشر في السلف
٦٣ ص
(٢٧)
الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
٦٦ ص
(٢٨)
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
٧٠ ص
(٢٩)
خاتمة في الإقالة
٧٤ ص
(٣٠)
كتاب الشفعة
٧٧ ص
(٣١)
فصل في ما تثبت فيه الشفعة
٧٩ ص
(٣٢)
فصل في الشفيع
٨١ ص
(٣٣)
فصل في الأخذ بالشفعة
٨٢ ص
(٣٤)
كتاب الإجارة
٨٧ ص
(٣٥)
يشترط في كل من العوضين امور
٨٩ ص
(٣٦)
الأول أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر
٨٩ ص
(٣٧)
الثاني أن يكون مقدورا على تسليمه
٩٠ ص
(٣٨)
الثالث أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة
٩٠ ص
(٣٩)
الرابع أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها
٩٠ ص
(٤٠)
الخامس أن تكون المنفعة محللة
٩٠ ص
(٤١)
السادس تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة
٩٠ ص
(٤٢)
فصل و فيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
٩٢ ص
(٤٣)
فصل و فيه مسائل في أحكام التسليم في الإجارة
٩٥ ص
(٤٤)
فصل و فيه مسائل في أحكام التلف
٩٩ ص
(٤٥)
فصل و فيه مسائل متفرقة
١٠٧ ص
(٤٦)
كتاب المزارعة
١١٣ ص
(٤٧)
كتاب المساقاة
١٢٣ ص
(٤٨)
كتاب الجعالة
١٣١ ص
(٤٩)
كتاب السبق و الرماية
١٣٥ ص
(٥٠)
كتاب الشركة
١٣٩ ص
(٥١)
كتاب المضاربة
١٤٥ ص
(٥٢)
كتاب الوديعة
١٥٧ ص
(٥٣)
كتاب العارية
١٦١ ص
(٥٤)
كتاب اللقطة
١٦٥ ص
(٥٥)
كتاب الغصب
١٧٧ ص
(٥٦)
كتاب إحياء الموات
١٨٣ ص
(٥٧)
كتاب المشتركات
١٩٧ ص
(٥٨)
كتاب الدين و القرض
٢٠٩ ص
(٥٩)
كتاب الرهن
٢١٩ ص
(٦٠)
كتاب الحجر
٢٢٥ ص
(٦١)
كتاب الضمان
٢٣١ ص
(٦٢)
كتاب الحوالة
٢٣٩ ص
(٦٣)
كتاب الكفالة
٢٤٥ ص
(٦٤)
كتاب الصلح
٢٤٩ ص
(٦٥)
كتاب الاقرار
٢٥٥ ص
(٦٦)
كتاب الوكالة
٢٦١ ص
(٦٧)
كتاب الهبة
٢٦٧ ص
(٦٨)
كتاب الوصية
٢٧٣ ص
(٦٩)
و هي قسمان
٢٧٥ ص
(٧٠)
1 - تمليكية
٢٧٥ ص
(٧١)
2 - عهدية
٢٧٥ ص
(٧٢)
فصل في الموصى به
٢٧٩ ص
(٧٣)
فصل في الموصى له
٢٨٦ ص
(٧٤)
فصل في الوصي
٢٨٧ ص
(٧٥)
فصل في منجزات المريض
٢٩٦ ص
(٧٦)
كتاب الوقف
٢٩٩ ص
(٧٧)
مسائل
٣٠١ ص
(٧٨)
فصل في شرائط الواقف
٣٠٧ ص
(٧٩)
فصل في شرائط العين الموقوفة
٣٠٩ ص
(٨٠)
فصل في شرائط الموقوف عليه
٣١٠ ص
(٨١)
فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٣١٢ ص
(٨٢)
فصل في بعض أحكام الوقف
٣١٦ ص
(٨٣)
إلحاق فيه بابان
٣٢٣ ص
(٨٤)
الباب الأول في الحبس و أخواته
٣٢٣ ص
(٨٥)
الباب الثاني فضل الصدقة و أحكامها
٣٢٦ ص
(٨٦)
كتاب النكاح
٣٢٩ ص
(٨٧)
الفصل الأول أقسام النكاح
٣٣١ ص
(٨٨)
الفصل الثاني في الاولياء
٣٣٤ ص
(٨٩)
الفصل الثالث في المحرمات
٣٣٥ ص
(٩٠)
و أما السبب فامور
٣٣٦ ص
(٩١)
الأول ما يحرم بالمصاهرة
٣٣٦ ص
(٩٢)
الثاني من أسباب التحريم الرضاع
٣٤٠ ص
(٩٣)
الثالث من أسباب التحريم اللعان
٣٤٢ ص
(٩٤)
الرابع من أسباب التحريم الكفر
٣٤٢ ص
(٩٥)
الفصل الرابع في عقد المتعة
٣٤٤ ص
(٩٦)
الفصل الخامس في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهن
٣٤٧ ص
(٩٧)
الفصل السادس في العيوب
٣٥٠ ص
(٩٨)
الفصل السابع في المهر
٣٥٢ ص
(٩٩)
الفصل الثامن في القسمة و النشوز
٣٥٤ ص
(١٠٠)
الفصل التاسع في أحكام الاولاد
٣٥٥ ص
(١٠١)
الفصل العاشر في النفقات
٣٥٩ ص
(١٠٢)
كتاب الطلاق
٣٦٥ ص
(١٠٣)
مسائل
٣٦٧ ص
(١٠٤)
فصل في أقسام الطلاق
٣٧٠ ص
(١٠٥)
فصل في العدة
٣٧٣ ص
(١٠٦)
فصل في الخلع و المباراة
٣٨٠ ص
(١٠٧)
كتاب الظهار
٣٨٥ ص
(١٠٨)
كتاب الإيلاء
٣٨٩ ص
(١٠٩)
كتاب اللعان
٣٩٣ ص
(١١٠)
كتاب العتق
٣٩٧ ص
(١١١)
الفصل الأول في الرق
٣٩٩ ص
(١١٢)
الفصل الثاني في صيغة العتق
٣٩٩ ص
(١١٣)
الفصل الثالث في التدبير
٤٠٠ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في الكتابة
٤٠١ ص
(١١٥)
كتاب الأيمان و النذور
٤٠٣ ص
(١١٦)
الفصل الأول في اليمين
٤٠٥ ص
(١١٧)
الفصل الثاني في النذر
٤٠٦ ص
(١١٨)
الفصل الثالث في العهود
٤٠٨ ص
(١١٩)
كتاب الكفارات
٤٠٩ ص
(١٢٠)
كتاب الصيد و الذباحة
٤١٥ ص
(١٢١)
الفصل الأول في الصيد
٤١٧ ص
(١٢٢)
فصل في ذكاة السمك و الجراد
٤٢٥ ص
(١٢٣)
مسائل
٤٢٥ ص
(١٢٤)
فصل في الذباحة
٤٢٧ ص
(١٢٥)
كتاب الأطعمة و الأشربة
٤٣٧ ص
(١٢٦)
و هي على أقسام
٤٣٩ ص
(١٢٧)
القسم الأول حيوان البحر
٤٣٩ ص
(١٢٨)
القسم الثاني البهائم
٤٣٩ ص
(١٢٩)
القسم الثالث الطيور
٤٤١ ص
(١٣٠)
القسم الرابع الجامد
٤٤١ ص
(١٣١)
القسم الخامس في المائع
٤٤٢ ص
(١٣٢)
كتاب الميراث و فيه فصول
٤٤٥ ص
(١٣٣)
الفصل الأول الفروض
٤٤٧ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، و القتل، و الرق
٤٥٠ ص
(١٣٥)
الأول - الكفر
٤٥٠ ص
(١٣٦)
الثاني - القتل
٤٥٢ ص
(١٣٧)
الثالث - الرق
٤٥٥ ص
(١٣٨)
الفصل الثالث في كيفية الإرث حسب مراتبه
٤٥٦ ص
(١٣٩)
المرتبة الاولى الآباء و الابناء
٤٥٦ ص
(١٤٠)
المرتبة الثانية الإخوة و الأجداد
٤٦٠ ص
(١٤١)
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
٤٦٦ ص
(١٤٢)
فصل في الميراث بالسبب
٤٦٩ ص
(١٤٣)
الأول الزوجية
٤٦٩ ص
(١٤٤)
الثاني الولاء
٤٧٢ ص
(١٤٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
٤٧٥ ص
(١٤٦)
فصل في ميراث الخنثى
٤٧٧ ص
(١٤٧)
فصل في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
٤٧٩ ص
(١٤٨)
فصل في ميراث المجوس
٤٨٠ ص
(١٤٩)
خاتمة
٤٨١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص

منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤ - موارد جواز طلب الأرش

الثالث: التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين، مثل تفصيل الثوب و صبغه و خياطته و نحوها.

الرابع: التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين و رهنها.

الخامس: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده. نعم، يثبت له الأرش إن طالبه. نعم، إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز رده.

(مسألة ١٥٢): يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا

في المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل، و إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، قيل: لا أرش حذرا من الربا، لكن الأقوى جواز أخذ الأرش.

يسقط الرد و الأرش بأمرين:

الاول: العلم بالعيب قبل العقد.

الثاني: تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش.

(مسألة ١٥٣): الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور

. (مسألة ١٥٤): المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية

سواء أ كان نقصا، مثل العور و العمى و الصمم و الخرس و العرج و نحوها، أم زيادة مثل الإصبع الزائد و اليد الزائدة، أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية لكنه كان عيبا عرفا مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر ففي كونه عيبا بحيث يثبت الأرش إشكال و إن كان الثبوت هو الأظهر.

(مسألة ١٥٥): إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة