منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤ - موارد جواز طلب الأرش
الثالث: التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين، مثل تفصيل الثوب و صبغه و خياطته و نحوها.
الرابع: التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين و رهنها.
الخامس: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده. نعم، يثبت له الأرش إن طالبه. نعم، إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز رده.
(مسألة ١٥٢): يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا
في المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل، و إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، قيل: لا أرش حذرا من الربا، لكن الأقوى جواز أخذ الأرش.
يسقط الرد و الأرش بأمرين:
الاول: العلم بالعيب قبل العقد.
الثاني: تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش.
(مسألة ١٥٣): الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور
. (مسألة ١٥٤): المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية
سواء أ كان نقصا، مثل العور و العمى و الصمم و الخرس و العرج و نحوها، أم زيادة مثل الإصبع الزائد و اليد الزائدة، أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية لكنه كان عيبا عرفا مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر ففي كونه عيبا بحيث يثبت الأرش إشكال و إن كان الثبوت هو الأظهر.
(مسألة ١٥٥): إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة