منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣ - موارد جواز طلب الأرش
(مسألة ١٤٧): كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع
عند تخلف الوصف إذا كان قد رأى المبيع سابقا فباعه بتخيل أنه على ما رآه فتبين خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه.
(مسألة ١٤٨): المشهور أن هذا الخيار على الفور
و لكن الأقرب عدمه.
(مسألة ١٤٩): يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها
، و بالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد و كذا قبل الرؤية إذا كان كذلك، و في جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان: أقواهما ذلك فيسقط به.
(مسألة ١٥٠): مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية
و لا يجري في بيع الكلي فلو باع كليا موصوفا و دفع إلى المشتري فردا فاقدا للوصف لم يكن للمشتري الخيار و إنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف، نعم لو كان المبيع كليا في المعين كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار.
السابع: خيار العيب:
و هو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب و إمضاء البيع فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك و المطالبة بالأرش و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور.
(مسألة ١٥١): يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد
، بمعنى اختيار عدم الفسخ، و منه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ.
موارد جواز طلب الأرش:
لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد و إنما يتعين جواز المطالبة بالأرش فيها:
الأول: تلف العين.
الثاني: خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك.