منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠١ - الفصل الرابع في الكتابة
و لا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الأقوى.
(مسألة ١٥٣٤): ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكا لمولاه مدبر
و لا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه و ينعتقون من الثلث فإن قصر استسعوا.
(مسألة ١٥٣٥): إباق المدبر إبطال لتدبيره
و تدبير أولاده الذين ولدوا بعد الإباق.
الفصل الرابع في الكتابة
و هي قسمان: مطلقة و مشروطة:
(مسألة ١٥٣٦): المكاتبة المطلقة أن يقول المولى لعبده أو أمته: كاتبتك على كذا على أن تؤديه في نجم كذا
، إما في نجم واحد أو نجوم متعددة فيقول العبد: قبلت، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي و ليس له و لا لمولاه فسخ الكتابة و إن عجز يفك من سهم الرقاب و في وجوب ذلك تأمل.
(مسألة ١٥٣٧): المكاتب المطلق إن أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية
و إن مات و لم يتحرر منه شيء كان ميراثه للمولى، و إن تحرر منه شيء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية و لورثته الباقي و يؤدون ما بقي من مال الكتابة إن كانوا تابعين له في الحرية و الرقية و لو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم و مع الأداء ينعتقون و لو أوصى أو اوصي له بشيء صح بقدر الحرية، و كذا لو وجب عليه حد، و لو وطأ المولى أمته المكاتبة حد بنصيب الحرية.
(مسألة ١٥٣٨): المكاتبة المشروطة أن يقول المولى بعد ما قاله في المطلقة
فإن عجزت فأنت رد في الرق و هذا لا يتحرر منه شيء إلا بأداء جميع ما عليه فإن عجز رد في الرق، و حد العجز أن يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل إلا أن يكون الشرط