منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٠ - الفصل الثالث في التدبير
من خدمة و غيرها جاز.
(مسألة ١٥٢٧): يشترط في المعتق البلوغ و الاختيار و القصد و القربة
و يشترط في المعتق بالفتح الملك و في اشتراط إسلامه إشكال و الأقرب العدم، و يكره عتق المخالف و يستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعدا.
(مسألة ١٥٢٨): لو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة
، و لو أعتق بعض عبده عتق كله، و لو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه، و لو كان معسرا سعى العبد في النصيب.
(مسألة ١٥٢٩): لو أعتق الحبلى فالوجه تبعية الحمل لها
. (مسألة ١٥٣٠): من أسباب العتق عمى المملوك و جذامه و تنكيل المولى به،
و إسلام العبد و خروجه عن دار الحرب قبل مولاه و كذا الإقعاد على المشهور المدعى عليه الإجماع و يحتمل ذلك في الجنون.
(مسألة ١٥٣١): لو مات ذو المال و له وارث مملوك لا غير اشتري من مولاه
و اعتق و اعطي الباقي، و لا فرق بين المملوك الواحد و المتعدد.
الفصل الثالث في التدبير
(مسألة ١٥٣٢): التدبير أن يقول المولى لعبده: أنت حر بعد وفاتي
، و نحو ذلك مما دل صريحا على ذلك من العبارات و يعتبر صدوره من الكامل القاصد المختار فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية و له الرجوع متى شاء، و هو متأخر عن الدين.
(مسألة ١٥٣٣): لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل
فلا يدبر بمجرد تدبيرها هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها، و إلا فلا تبعد التبعية، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبرا و حينئذ يصح رجوعه في تدبير الام