منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٧ - الفصل التاسع في أحكام الاولاد
(مسألة ١٣٧٩): لا يجوز إسقاط الحمل
و إن كان نطفة و فيه الدية كما يأتي في المواريث.
(مسألة ١٣٨٠): إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر
استحقت الزوجة الرجم و البكر الجلد و كان على الزوجة مهر البكر و يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنص.
(مسألة ١٣٨١): يجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة
. (مسألة ١٣٨٢): يستحب غسل المولود و الأذان في اذنه اليمنى
و الإقامة في اليسرى و تحنيكه بتربة الحسين عليه السلام و بماء الفرات و تسميته باسم أحد الأنبياء و الائمة عليهم السلام و تكنيته (و لا يكنى محمد بأبي القاسم) و حلق رأسه في اليوم السابع و العقيقة بعده و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و ثقب أذنه و ختانه فيه و يجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله، و خفض الجواري مستحب و إن بلغن و الأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين.
(مسألة ١٣٨٣): يستحب أن يعق عن الذكر بذكر و عن الانثى بأنثى
و أن تكون سالمة من العيوب سمينة و في الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كل شيء و إن خيرها أسمنها و يكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب و الأحوط للام الترك و تجزي الشاة و البقرة و البدنة و الأفضل الكبش و يستحب أن تقطع جداول و قيل يكره أن تكسر العظام و يستحب أن تعطى القابلة منها الربع و يقسم الباقي على المؤمنين و أفضل منه أن يطبخ و يعمل عليه وليمة و الأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد كما أن الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء و ملحا. و أما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء و دفنها فلم نعثر على مستنده.
(مسألة ١٣٨٤): من بلغ و لم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه
. (مسألة ١٣٨٥): لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها
و من ضحي عنه أجزأته