منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٦ - الفصل التاسع في أحكام الاولاد
و اشتبه إلحاق الولد بالمطلق و الواطئ قيل يقرع بينهما و قيل يلحق بالثاني و لعله الأظهر و كذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة و وطأها رجل شبهة و اشتبه إلحاق الولد بهما و إذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت و علم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به و إن اشتبه أمره اقرع بينهما و عمل على ما تقتضيه القرعة.
(مسألة ١٣٧٣): لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد
ولدين و اشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة.
(مسألة ١٣٧٤): الأمة إذا وطأها المولى فولدت ولدا الحق به
إلا إذا نفاه فيقبل نفيه ظاهرا و لا يجوز له نفيه بغير جزم و لو وطأها المولى و أجنبي فجورا فالولد للمولى، و لو وطأها المشتركون فتداعوه الحق بمن تخرجه القرعة و يغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة و قيمة ولدها يوم سقوطه حيا.
(مسألة ١٣٧٥): لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد
فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني.
(مسألة ١٣٧٦): المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق
مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور.
(مسألة ١٣٧٧): إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت و لحق بها الولد
و بصاحب المني فإذا كان الولد انثى لم يجز لصاحب المني تزويجها و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا إثم عليها في ذلك ما لم يكن في البين عنوان محرم آخر كما إذا كان المباشر لإدخال مني زوجها شخص آخر حتى الطبيب.
(مسألة ١٣٧٨): يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير
و إن لم يرض الزوج بذلك.