منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٠ - الثاني من أسباب التحريم الرضاع
جديد و لكن لا يترك الاحتياط و كذا في تزويج الاختين.
الثاني من أسباب التحريم: الرضاع.
(مسألة ١٢٧١): يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطء صحيح و إن كان عن شبهة، يوما و ليلة. أو ما أنبت اللحم و شد العظم أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي.
(مسألة ١٢٧٢): يشترط في التحريم برضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة
أن لا يفصل بينها برضاع آخر، و لا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم و شد العظم.
(مسألة ١٢٧٣): لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل و الشرب للغذاء
في الرضاع بخمس عشرة رضعة و فيما أنبت اللحم و شد العظم و لكن يقدح ذلك في رضاع يوم و ليلة فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم الرضاع.
(مسألة ١٢٧٤): لا يبعد كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم
إذا لم يتخلل بينها شيء حتى الأكل و الشرب.
(مسألة ١٢٧٥): يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع
دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له، و يعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو أرضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل و اكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة و كذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل و أكملته الاخرى من ذلك الفحل فإنه لا ينشر الحرمة.
(مسألة ١٢٧٦): لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل
و إن تعددت المرضعة فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، و لو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما.
(مسألة ١٢٧٧): مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة اما للرضيع
و ذو اللبن أبا له و أخواتهما أخوالا و أعماما له، و أخواتهما عمات و خالات له، و أولادهما إخوة له.