منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٩ - الأول ما يحرم بالمصاهرة
(مسألة ١٢٦٢): يجوز التزويج بالزانية
و الأحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها.
(مسألة ١٢٦٣): لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا
على الأحوط، و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها و الحرة و الأمة و الصغيرة و الكبيرة و المدخول بها و غيرها و العالمة و الجاهلة و لا في البعل بين الحر و العبد و الصغير و الكبير و لا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة و الجاهل بذلك.
(مسألة ١٢٦٤): لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلل
كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة و مدة استبراء الأمة.
(مسألة ١٢٦٥): إذا زنت ذات البعل
لم تحرم على بعلها.
(مسألة ١٢٦٦): لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا
و لو كان جاهلا بطل العقد و لم تحرم.
(مسألة ١٢٦٧): لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
و إن كانت تحت عبد، و لو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره و إن كانت تحت حر.
(مسألة ١٢٦٨): المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان
و لو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا بل تحرم المطلقة تسعا مطلقا على الأحوط كما يأتي.
(مسألة ١٢٦٩): لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها
حتى تخرج من العدة و يجوز ذلك في البائن على المشهور و لكنه محل إشكال.
(مسألة ١٢٧٠): لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني
و لو عقد عليهما دفعة يحتمل أن يكون للزوج اختيار أيتهما شاء بلا حاجة إلى عقد