منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٨ - الأول ما يحرم بالمصاهرة
البعل فلا أثر لعلمها و لا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة و لا فرق في المعتدة بين الحرة و الأمة و لا في الدخول بين أن يكون في القبل و الدبر و لا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة و لا بالعقد وطء الشبهة و لا الوطء بالملك و لا بالتحليل و المدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله.
(مسألة ١٢٥٨): لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها و علمها بوفاته
و هل يجري عليها حكم العدة أم لا؟ و الأظهر الثاني فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه و إن كان عالما و دخل بها، فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة و انقضاء العدة بعده و إن كان الأول هو الأحوط.
(مسألة ١٢٥٩): من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا
- على الأحوط ام الغلام و إن علت و اخته و بنته و إن سفلت، و لو سبق عقدهن لم يحرمن و إن كان الأحوط الاجتناب و في عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيرا إشكال، و الأظهر العدم، و لا يبعد عدم الفرق في الموطوء بين الصغير و الكبير و لا تحرم على الواطئ بنت اخت الموطوء و لا بنت أخيه.
(مسألة ١٢٦٠): لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عليه أبدا
و هو ضعيف و لا سيما إذا اندمل الجرح فتجري لها و عليها أحكام الزوجة من النفقة و غيرها بل تجب لها النفقة ما دامت حية و إن نشزت أو طلقت بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط، و لو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا و لا تجب لها الدية مطلقا و تجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها و قيل مطلقا لكنه ضعيف، و الأحوط وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع، و لو أفضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضا.
(مسألة ١٢٦١): لو زنى بامرأة غير معتدة و لا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه
و الأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة.