منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٥ - الفصل الثالث في المحرمات
الأب إن كان و إلا فالحاكم، و إذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج فالأحوط له الاستئذان من الحاكم في تزويجه.
(مسألة ١٢٤٢): للمولى الولاية على مملوكه
ذكرا كان أم انثى مطلقا.
(مسألة ١٢٤٣): لو زوج الولي الصغيرين توارثا
و لو كان المزوج غيره وقف على الإجازة فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل و إن بلغ أحدهما و أجاز ثم مات أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث فإذا حلف على ذلك ورث و إلا فلا.
(مسألة ١٢٤٤): كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح
فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد و إذا لم يجز بطل.
(مسألة ١٢٤٥): إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها يصح له أن يتزوجها
إلا مع عموم الإذن منها بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له استحبابا أن لا يتولى الإيجاب و القبول بنفسه بل يوكل عنها من يتولى الإيجاب عنها و لا بأس له أن يوكلها فتتولى الإيجاب منها و القبول عنه.
(مسألة ١٢٤٦): إذا اكره الزوجان على العقد ثم رضيا و أجازا العقد صح
و كذلك الحكم في إكراه أحدهما، و الأولى تجديد العقد فيهما إذا كان العقد بمباشرة الزوجين أو المكره منهما و إلا فلا يحتاج إلى التجديد بعد إجازتهما.
الفصل الثالث في المحرمات
و هي قسمان: نسب و سبب.
فالنسب الام و إن علت و البنت و إن سفلت و الاخت و بناتها و إن نزلن و العمة و الخالة و إن علتا كعمة الأبوين و الجدين و خالتهما و بنات الأخ و إن نزلن.