منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٣ - الفصل الأول أقسام النكاح
و النظر في فرج المرأة و الكلام بغير الذكر و العزل عن الحرة بغير إذنها و أن يطرق المسافر أهله ليلا و يحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين.
(مسألة ١٢٣٢): يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها أو شراءها
و كذا إلى نساء أهل الذمة و كذا المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف و إلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا لنسب أو مصاهرة أو رضاع بشرط عدم التلذذ في الجميع و يحرم النظر إلى غيرهن بغير تلذذ أيضا في غير الوجه و الكفين بلا إشكال و فيهما على الأحوط، و من غير المحارم اخت الزوجة و كذا الربيبة قبل الدخول بامها و يحرم على المرأة النظر إلى الرجل على الأحوط في غير الوجه و اليدين و الرأس و الرقبة و القدمين.
و أما نظرها إلى هذه المواضع من الرجل فالظاهر جوازه فيما إذا لم يكن بتلذذ أو ريبة و إن كان الأحوط ترك ذلك أيضا. و كذا يحرم النظر و اللمس مع التلذذ و لو إلى المماثل، و كذا يحرم اللمس من الرجل و المرأة لغير المحارم، و يجوز النظر و اللمس من الرجل للصبية غير البالغة و من المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع، أما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا.
(مسألة ١٢٣٣): يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه و الكفين عن غير الزوج
و المحارم بل يجب عليها ستر الوجه و الكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه بل عن غير المحارم مطلقا على الأحوط استحبابا. نعم، إذا كانت المرأة ممن ينظر إليها لجمالها فالأحوط وجوبا ستر الوجه و لا يجب على الرجل الستر مطلقا.
(مسألة ١٢٣٤): يجوز سماع صوت الأجنبية
مع عدم التلذذ.
(مسألة ١٢٣٥): لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر
إذا كانت شابة إلا إذا رضيت بالترك بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط.