منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣١ - الفصل الأول أقسام النكاح
الفصل الأول [أقسام النكاح]
النكاح على قسمين: دائم، و منقطع، و يلحق به ملك اليمين، و يفتقر الأول إلى العقد و هو الإيجاب و القبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابا كزوجت و أنكحت و قبلت و تجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوبا و تجزي الإشارة مع العجز عن النطق و التوكيل و إلا فالأحوط توكيل القادر عليه و لو زوجت المرأة نفسها صح، و يشترط في تزويج البكر إذن الولي و هو الأب أو الجد للأب على الأحوط وجوبا إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفء شرعا و عرفا فإنه تسقط ولايته حينئذ، و إذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال، هذا فيما إذا كانت إجازة الولي قبل الدخول بها و إلا فالعقد باطل على الأحوط فلا أثر لإجازته.
(مسألة ١٢٢٨): يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج: زوجتك نفسي
بمهر دينار مثلا، فيقول الزوج: قبلت، و إذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج: زوجتك موكلتي هندا مثلا بمهر دينار، فيقول الزوج: قبلت، و إذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا، فيقول الوكيل: قبلت، و إذا كان كل من الزوج و الزوجة قد وكل