منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٢ - فصل في بعض أحكام الوقف
(مسألة ١٢٠١): الشرائط التي يشترطها الواقف تصح
و يجب العمل عليها إذا كانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصح إجارته سنتين و لا على غير أهل العلم.
(مسألة ١٢٠٢): تثبت الوقفية بالعلم
- و ان حصل من الشياع- و بالبينة الشرعية و بإقرار ذي اليد و إن لم تكن اليد مستقلة كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها في حصته و إن لم يعترف غيره بها.
(مسألة ١٢٠٣): إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه: «أنه وقف»
فالظاهر الحكم بوقفيته هذا مع إحراز أنها كتابة من كانت العين بيده سابقا و إلا فلا أثر للكتابة. نعم، إذا كان بيد شخص و ادعى ملكيته و اعتذر عن الكتابة بعذر مقبول قيل صدق و حكم بملكيته له فيجوز حينئذ الشراء منه و التصرف بإذنه و غير ذلك من أحكام الملك لكنه لا يخلو عن إشكال.
(مسألة ١٢٠٤: إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها إن الشيء الفلاني وقف
فإن كان عليه أمارة الاعتراف بالوقفية من توقيعه في ذيلها و وضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في الاعتراف بالوقفية حكم بالوقفية، و إلا فلا يحكم بها و إن علم أنها بخط المالك.
(مسألة ١٢٠٥): لا فرق في حجية إخبار ذي اليد بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف
و أن يكون إخبارا بكيفيته من كونه ترتيبيا أو تشريكيا و كونه على الذكور فقط أو على الذكور و الإناث و أنه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف كما أنه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول و أن يكون بالفعل كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي أو للذكور و الإناث أو للذكور دون الإناث و هكذا، فإن تصرفه إذا كان ظاهرا في الإخبار عن حاله كان حجة كخبره القولي.