منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٤ - فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
(مسألة ١١٦٤): إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين
فالمرجع في تعيينه القرعة، و إذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي فإن كان هناك اطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك و إن لم يكن فيها إطلاق اعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم و اقرع في الحصة المرددة بينهم و بين من بعدهم فيعطى من خرجت القرعة باسمه.
(مسألة ١١٦٥): إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة
فلا يشمل علماء الطب و النجوم و الهندسة و الجغرافيا و نحوهم. و إذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين و المجاورين منهم و لا يشمل المسافرين و إن نووا إقامة مدة فيه.
(مسألة ١١٦٦): إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه
من تعمير و فرش و سراج و كنس و نحو ذلك من مصالحه، و في جواز إعطاء شيء من النماء لإمام الجماعة إشكال إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ.
(مسألة ١١٦٧): إذا وقف على الحسين عليه السلام صرف في إقامة عزائه
مع بذل الطعام فيه و بدونه و الأحوط إهداء ثواب ذلك إليه عليه السلام و لا فرق بين إقامة مجلس للعزاء و أن يعطى الذاكر لعزائه عليه السلام في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك.
(مسألة ١١٦٨): إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الاخروية
من الصدقات عنهم و فعل الخيرات لهم، و إذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في إفراغ ذمتهم.
(مسألة ١١٦٩): إذا وقف على النبي صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم
و مناقبهم و وفياتهم و بيان ظلاماتهم و نحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع و الأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم عليهم السلام و لا فرق بين إمام العصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) و آبائه الطاهرين.