منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٢ - فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
(مسألة ١١٥٣): إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد
فالمراد فقراء المسلمين، و إذا كان الواقف من الشيعة فالمتيقن فقراء الشيعة، و إذا كان كافرا فالمراد فقراء أهل دينه، فإن كان يهوديا فالمراد فقراء اليهود، و إن كان نصرانيا فالمراد فقراء النصارى و هكذا، و كذا إذا كان سنيا فالمراد فقراء السنة و إذا كان السنيون على مذاهب بحيث لا يعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء مذهب الواقف.
(مسألة ١١٥٤): إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجاج
أو الزوار أو العلماء أو مجالس عزاء سيد الشهداء عليه السلام أو خصوص مجالس البلد فالظاهر منه المصرف فلا يجب الاستيعاب و إن كانت الأفراد محصورة. نعم، إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب فإن لم يمكن لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلى زمان التمكن، و إذا شك في عددهم اقتصر على الأقل المعلوم و الأحوط له التفتيش و الفحص.
(مسألة ١١٥٥): إذا قال: هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهاري
أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني، فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب.
(مسألة ١١٥٦): إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه
، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره و إن أقر بالشهادتين و يعم الوقف المسلمين جميعا الذكور و الإناث و الكبار و الصغار.
(مسألة ١١٥٧): إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا
في اعتقاد الواقف فإذا كان الواقف اثني عشريا اختص الوقف بالاثني عشرية من الإمامية و لا فرق بين الرجال و النساء و الأطفال و المستضعفين، و لا بين العدول و الفساق و كذا