منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٠ - فصل في شرائط الموقوف عليه
(مسألة ١١٤٣): لا إشكال في صحة وقف الثياب و الأواني و الفرش و الدور
و البساتين و الأراضي الزراعية و الكتب و السلاح و الحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللبن أو الوبر و الشعر و الصوف أو غير ذلك و كذا غيرها مما له منفعة محللة و يجوز وقف الدراهم و الدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين، و أما وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال. نعم، لا يبعد صحة وقفها لحفظ الاعتبار مع شرط الصرف فيما إذا اتفق اضطرار خاص للموقوف عليهم أو لبعضهم.
(مسألة ١١٤٤): المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر و اللبن و نحوهما
و المنفعة الفعلية مثل الركوب و الحرث و السكنى و غيرها.
(مسألة ١١٤٥): لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف
فيكفي أن تكون متوقعة الوجود في المستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر و وقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها.
فصل في شرائط الموقوف عليه
(مسألة ١١٤٦): يشترط في الموقوف عليه امور:
الأول: التعيين، فإذا وقف على المردد بين شيئين أو أشياء مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين لم يصح نعم إذا وقف على الجامع بين أمرين أو امور صح.
الثاني: أن يكون الموقوف عليه إذا كان خاصا موجودا حال الوقف فلا يصح الوقف على المعدوم حاله سواء أ كان موجودا قبل ذلك كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعد الوقف مثل أن يقف على ولده الذي سيولد و أما إذا كان حملا لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل، و الأظهر الصحة بشرط أن يولد حيا و إلا