منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٩ - فصل في شرائط العين الموقوفة
ولاية الولي، نعم إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك المتعارف.
(مسألة ١١٣٨): لا يشترط في الواقف الإسلام
فيصح وقف الكافر إذا كان واجدا لسائر الشرائط على الأقوى.
فصل في شرائط العين الموقوفة
(مسألة ١١٣٩): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة
فلا يصح وقف الدين و لا وقف الكلي و لا وقف المنفعة فإذا قال: وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما، أو قال: وقفت فرسا أو عبدا من دون تعيين أو قال: وقفت منفعة داري لم يصح في الجميع.
(مسألة ١١٤٠): يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها
فلا يصح وقف الحر و المباحات الأصلية قبل حيازتها و يجوز وقف إبل الصدقة و غنمها و بقرها إذا كان الواقف مالك العين الزكوية أو الحاكم الشرعي.
(مسألة ١١٤١): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها
مع بقائها فلا يصح وقف الأطعمة و الخضر و الفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللا فلا يصح وقف آلات اللهو و آلات القمار و الصلبان و نحوها مما يحرم الانتفاع به، و يعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر و الخنزير.
(مسألة ١١٤٢): لا يعتبر في إنشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضه حال الوقف
فإذا وقف العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الطير الطائر و تحقق القبض بعده صح الوقف.