منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨١ - فصل في الموصى به
يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين الوصية. فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية و صارت حين الموت بمقدار الثلث إما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصية صحت الوصية في تمامها.
(مسألة ١٠١٣): إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أكثر
من الثلث حال الموت إما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن ملكه نفذت الوصية بما يساوي الثلث و بطلت في الزائد إلا إذا أجاز الورثة.
(مسألة ١٠١٤): إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث فإن كان حين الوفاة مساويا له حين الوصية فلا إشكال في صحة الوصية بتمامه
، و كذا إذا كان أقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة. أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية كما لو تجدد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضا أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصية فهو لا يخلو من إشكال و إن كان الأقوى الأول إلا أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير فإذا تبدلت أعيانها لم يجب إخراج شيء أو تقوم القرينة على إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها، و إن تبدلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد. و كذا إذا كان كلامه محفوفا بما يوجب إجمال المراد فإنه يقتصر حينئذ على القدر المتيقن و هو الأقل.
(مسألة ١٠١٥): يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطأ
و كذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت و كما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به.
(مسألة ١٠١٦): إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته
و بضم الدية و نحوها تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها.
(مسألة ١٠١٧): إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون