منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٨ - كتاب الكفالة
(مسألة ٨٩٩): إذا لم يحضر الكفيل المكفول
، فأخذ المكفول له المال من الكفيل فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة و لا في الأداء، فليس للكفيل الرجوع عليه و المطالبة بما أداه. و إذا أذن في الكفالة و الأداء أو أذن في الأداء فحسب، كان له أن يرجع عليه، و إن أذن له في الكفالة دون الأداء، فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه. نعم إذا أخذ المكفول له المال من الكفيل و كان غير متمكن من إحضار المكفول عند طلب المكفول له فلا يبعد الضمان مع كون الكفالة بإذنه.
(مسألة ٩٠٠): يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول
إذا لم يؤد دين المكفول سواء كان الأداء مع الضمان كما لو أذن المكفول أو بدونه فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر، و لم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به.
(مسألة ٩٠١): إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مئونة
، فالظاهر أنها على الكفيل، إلا إذا كان صرفها بإذن من المكفول.
(مسألة ٩٠٢): إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره
ببيع أو صلح أو حوالة، أو هبة و لو قبل قبض المتهب، انتهت الكفالة.
(مسألة ٩٠٣) إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة
بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه، و إلا فيضمن عنه دينه، و يجب عليه تأديته له.
(مسألة ٩٠٤): ينحل عقد الكفالة بامور:
الأول: أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له.
الثاني: أن يؤدي دينه.
الثالث: ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين.
الرابع: ما إذا مات المدين.
الخامس: ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة.