منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤١ - كتاب الحوالة
الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه.
(مسألة ٨٧٧): يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل و القبول من المحال
بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة.
(مسألة ٨٧٨): يشترط في المحيل و المحال البلوغ و العقل و الرشد
، كما يعتبر فيهما عدم التفليس إلا في الحوالة على البريء، فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا أو سفيها، و يعتبر في المحيل و المحال الاختيار، و في اعتباره في المحال عليه إشكال.
و الأظهر عدم الاعتبار إلا في الحوالة على البريء أو بغير الجنس، فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه و اختياره.
(مسألة ٨٧٩): يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل
فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه.
(مسألة ٨٨٠): يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا
، فإذا كان شخص مدينا لآخر بمن من الحنطة و دينار، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.
(مسألة ٨٨١): يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعا
، و إن لم يعلم المحيل و المحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر، فحوله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه، و أخبر المحال بجنسه و مقداره صحت