منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٨ - كتاب الحجر
بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان ما دام الحجر باقيا.
(مسألة ٨٣٥): لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض
و البائع الغرماء و لو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء، و كذا لو أقر بدين سابق أو بعين.
(مسألة ٨٣٦): للمفلس إجازة البيع في جميع الموارد
و في جواز فسخه إشكال.
(مسألة ٨٣٧): من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها
المنفصل، أما المتصل فإن كان كالطول و السمن و بلوغ الثمرة و نحوها مما لا يصلح للانفصال تبعها و ما يصلح لذلك كالصوف و الثمرة و نحوهما ففيه إشكال، و الأظهر عدم التبعية.
(مسألة ٨٣٨): من وجد عين ماله و قد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقا
، و إن كان بالأجود و كذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف.
(مسألة ٨٣٩): لا يختص الدائن بعين ماله
إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة.
(مسألة ٨٤٠): يخرج الحب و البيض بالزرع و الاستفراخ عن الاختصاص.
(مسألة ٨٤١): للشفيع أخذ الشقص و يضرب البائع مع الغرماء
، و إذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون و كذلك الخمس، و إذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون.
(مسألة ٨٤٢): لو أفلس بثمن ام الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد
و أما قبله ففيه إشكال و الجواز أظهر.
(مسألة ٨٤٣): لا يحل مطالبة المعسر
و لا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته