منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٣ - كتاب الشركة
(مسألة ٥٥٧): إذا طلب أحد الشريكين القسمة
فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب إجابته و إلا وجبت الإجابة و يجبر عليها لو امتنع.
(مسألة ٥٥٨): إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن فإنه تجب الإجابة
أو شراء حصته و يجبر الشريك عليها لو امتنع هذا إذا كان بقاء الشركة تعطيلا للمال المشترك و إلا ففي وجوب الإجابة تأمل.
(مسألة ٥٥٩): إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه
لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل.
(مسألة ٥٦٠): يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة
و في الاكتفاء بمجرد التراضي وجه لكن الأحوط استحبابا خلافه.
(مسألة ٥٦١): تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق و لا تصح قسمة الوقف
في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف و إلا صحت.
(مسألة ٥٦٢): الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط
. و إذا ادعى التلف قبل قوله مع يمينه، و كذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعى عليه التعدي أو التفريط فأنكر.