منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠١ - فصل و فيه مسائل في أحكام التلف
(مسألة ٤٣١): إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن
صاحبها و لو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط و لزم.
(مسألة ٤٣٢): إذا حمل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط
أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك و عليه اجرة المثل للزيادة مضافة إلى الاجرة المسماة، و كذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك.
(مسألة ٤٣٣): إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس
كفت الاجرة المسماة فيما كان استعمالها في المنفعة الاخرى أقل اجرة أو مساويا لها و يلزمه أكثر الاجرتين في غيره، و كذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار و الدابة، و الإجارة الواقعة على الأعمال كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة.
(مسألة ٤٣٤): إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر
عمدا أو خطأ لم يستحق على المستأجر شيئا.
(مسألة ٤٣٥): إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو لم يستحق
اجرة لا على زيد و لا على عمرو.
(مسألة ٤٣٦): إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين
فركب غيرها عمدا أو خطأ لزمته الاجرة المسماة للاولى و اجرة المثل للثانية، و إذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته اجرة المثل لها مضافة إلى الاجرة المسماة لدابة زيد.
(مسألة ٤٣٧): إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا
مع الخل المعين استحق المالك عليه الاجرة المسماة و اجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالا.
(مسألة ٤٣٨): يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها