منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٠ - فصل و فيه مسائل في أحكام التلف
فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت.
(مسألة ٤٢٤): المدار في القيمة
على زمان الضمان.
(مسألة ٤٢٥): كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن
كالحجام إذا جنى في حجامته. و الختان في ختانه، و هكذا الخياط و النجار و الحداد إذا أفسدوا. هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه أما إذا لم يتجاوز ففي الضمان إشكال و إن كان الأظهر العدم، و كذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن، و أما إذا كان واصفا فالأظهر عدم الضمان.
(مسألة ٤٢٦): إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه بذلك
و لم يقصر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف و إن كان مباشرا للعلاج.
(مسألة ٤٢٧): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره
فانكسر ضمنه مع التفريط في مشيه و لا يضمنه مع عدمه و لكنه يضمن إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره.
(مسألة ٤٢٨): إذا قال للخياط: إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه
فقطعه فلم يكفه ضمن، و أما إذا قال له: هل يكفيني قميصا فقال: نعم، فقال: اقطعه، فقطعه فلم يكفه فالظاهر أنه لا ضمان إذا كان الخياط مخطئا في اعتقاده.
(مسألة ٤٢٩): إذا آجر عبده لعمل فأفسده فالأقوى كون الضمان في كسبه
فإن لم يف فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف، و إلا تعلق برقبته و للمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش و القيمة إن كانت خطأ، و إن كانت عمدا تخير ولي المجني عليه بين قتله و استرقاقه على تفصيل يأتي في محله.
(مسألة ٤٣٠): إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان
على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب أو حمل الأجير المتاع زائدا على استعداد دابته مع جهل المستأجر بالحال و إذا كان غيره السبب كان هو الضامن.