مصباح المنهاج: كتاب الخمس - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٨٦ - السابع ما يفضل(١)
الصناعات (١) والزراعات (٢)
-
في النصوص- العموم لكل فائدة، وإن لم يكن تملكها اختيارياً، لعدم توقفها على الحيازة أو القبول، لصدق الاغتنام بذلك. ولاسيما وأن أظهر أفراده غنيمة الحرب التي يتملكها المقاتل وإن لم يقصد بقتاله تملكها، أو لم يعلم بوجودها أو بحكمها، بل وإن لم يقاتل، كالمولود في دار الحرب.
وهو المناسب لإطلاق الفوائد والغنائم في صحيح ابن مهزيار الطويل[١]، وما يظهر في صحيحه الآخر من ثبوته في جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب[٢]، وما في موثق سماعة من ثبوته في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير[٣]، وما في خبر عبد الله بن سنان من ثبوته على كل من غنم أو اكتسب[٤]، وما في خبر حكيم من عمومه للإفادة يوماً بعد يوم[٥]، وغير ذلك.
ومن هنا لا مجال للاقتصار على التكسب- وإن قيل أنه المشهور- فضلًا خصوص التجارة. وأضعف من ذلك ما عن الجمال في حاشيته على اللمعتين من اعتبار اتخاذ التكسب مهنة.
(١) كما يشهد به- مضافاً إلى العموم المتقدم- ما في صحيح ابن راشد المتقدم: قلت: والتاجر عليه والصانع بيده، فقال: إذا أمكنهم بعد مؤنتهم[٦]، وقوله في خبر عبد الله بن سنان المتقدم: حتى الخياط ليخيط شيئاً بخمسة دوانق فلنا منه دانق[٧]، وما تضمنه صحيح الريان بن الصلت من وجوبه في غلة رحى أرض[٨].
(٢) كمايقتضيه- مضافاً إلى العموم المتقدم- النصوص المتضمنة لثبوته في الضياع، وما تقدم من حديث ابن شجاع من ثبوته في الستين كراً من الحنطة[٩]، وفي
[١][٢][٣][٤] وسائل الشيعة ج: ٦ باب: ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٥، ١، ٦، ٨
[٥] وسائل الشيعة ج: ٦ باب: ٤ من أبواب الأنفال حديث: ٨
[٦][٧][٨][٩] وسائل الشيعة ج: ٦ باب: ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ٣، ٨، ٩، ٢