مصباح المنهاج: كتاب الخمس - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٩ - الثاني المعدن(١)،
(مسألة ٧): إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب (١).
(مسألة ٨): المعدن في الأرض المملوكة (٢)
-
فيه في الجواهر، لإطلاق الصحيح، بناءً على ما عرفت من حمل المعدن فيه على المحل لا على الخارج. خلافاً لما عن بعض الجمهور، فلا يضم مطلقاً أو في الذهب والفضة خاصة.
(١) قال سيدنا المصنف (قدس سره): كما مال إليه في الجواهر وشيخنا الأعظم (رحمه الله) وحكي عن الحدائق والمستند. لإطلاق الصحيح.
لكن الجمود على الإطلاق المذكور يقتضي الاكتفاء بتعدد المخرج ولو مع عدم الشركة. ومن ثم كان من القريب جداً انصراف الصحيح إلى فرض وحدة المالك. ولاسيما مع اشتماله على تحديد النصاب بنصاب الزكاة، فإنه وإن كان المراد به التحديد من حيثية المقدار لا غير، إلا أن ذكر عنوان الزكاة قد يشير إلى أن اعتبار النصاب هنا على نحو اعتباره هناك. ولعله لذا صرح بذلك في المسالك والمدارك، وحكي غير واحد، وفي الجواهر: بل لا أعرف من صرح بخلافه.
اللهم إلا أن يفرق بين تعدد المالك مع الشركة وتعدده بدونها بصدق وحدة الإخراج عرفاً في الأول دون الثاني. وأما ما ذكر أخيراً من إشارة التحديد بنصاب الزكاة إلى ذلك. فهو لا يبلغ مرتبة القرينة الصالحة لتقييد الإطلاق.
(٢) اعلم أن الأصحاب قد اختلفوا في المعادن على أقوال:
الأول: أنها من الأنفال- التي هي لله والرسول، وللإمام من بعده- مطلقاً، كما في الكافي- للكليني- والمقنعة والنهاية والمراسم، وعن القاضي والكفاية والذخيرة وظاهر كشف الغطاء. وقد يظهر من تفسير القمي.
الثاني: أنها تابعة للأرض التي هي فيها، فإن كانت من الأنفال- كالأرض الموات، والخربة التي انجلى أهلها ورؤوس الجبال- كانت منها، وإلا فلا، كما في