مصباح المنهاج: كتاب الخمس - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٣٧
______________________________
(١٠٤) لا يجب الخمس في غير الجواهر مثل السمك ونحوه ١٠٤
(١٠٦) يشترط في وجوب الخمس النصاب مع الكلام في تحديده ١٠٦
(١٠٨) وجوب الخمس في العنبر وعدم شرطية النصاب فيه ١٠٨
(١٠٩) إذا اخرج العنبر بالغوص ١٠٩
(١١١) الخامس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ١١١
(١١٣) الكلام في عموم الحكم لسائر المعاوضات غير البيع ١١٣
(١١٤) إذا اشترى الأرض ثم أسلم ١١٤
(١١٦) إذا باع الأرض من مسلم ثم اشتراها مرة ثانية وجب خمس آخر ١١٦
(١١٧) يتعلق الخمس برقبة الأرض ١١٧
(١١٧) إذا امتنع الذمي من الدفع ١١٧
(١٢٠) لا يصح اشتراط الخمس على البائع أو عدم اشتراط الخمس ١٢٠
(١٢٠) السادس: المال المختلط بالحرام ١٢٠
(١٢٥) مصرف خمس المال المختلط بالحرام هو عين مصرف غيره من الخمس ١٢٥
(١٣١) الكلام فيما إذا علم مقدار الحرام من المال ولم يعلم المالك ١٣١
(١٣٦) لا يجب استئذان الحاكم الشرعي في التصدق بمجهول المالك ١٣٦
(١٣٩) إذا علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ١٣٩
(١٣٩) إذا لم يرض المالك بالصلح يقتصر في دفع الأقل إليه ١٣٩
(١٤٠) إذا تردد المال الحرام بين كثير المالية وقليلها ١٤٠
(١٤٢) إذا علم إجمالًا أن الحرام أكثر من الخمس أو أقل منه ١٤٢
(١٤٤) إذا كان صاحب المال معيناً في عدد محصور ١٤٤
(١٤٩) إذا كان المال الحرام في الذمة فلا يجب التصدق به ولا تبرأ به الذمة مع الجهل بصاحبه ١٤٩
(١٥٣) إذا تردد صاحب المال في عدد محصور ١٥٣
(١٥٥) الكلام في شرطية الفقر في المتصدّق عليه ١٥٥
(١٥٧) إذا انشغلت ذمته بالقيمي ١٥٧
(١٥٨) إذا تبين المالك بعد دفع الخمس ١٥٨
(١٦١) إذا علم بعد دفع الخمس ان الحرام أكثر ١٦١