مصباح المنهاج: كتاب الخمس - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٨ - الثاني المعدن(١)،
والعقيق والفيروزج والياقوت، والكحل (١) والملح والقير والكبريت ونحوها. والأحوط وجوباً إلحاق مثل الجصّ والنورة وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض وكان له خصوصية في الانتفاع به (٢).
-
المتيقن المستفاد مما دل على وجوب الخمس في الفوائد بعد استثناء المؤنة.
نعم بناءً على أن استثناء المؤنة في الفوائد ليس حكماً شرعياً، بل هو تخفيف من الأئمة (عليهم السلام) يتعين عدم استثنائها في مورد الشك، نظير ما تقدم في آخر الكلام في مال الناصب. فراجع.
(١) الكلام فيه يبتني على دخوله في القسم الثاني أو الثالث.
(٢) لدخوله في تعريف المعدن المتقدم من الروضة. بل عن كشف الغطاء أن لوجوب الخمس فيما يحتاج إلى العمل من التراب- كالتربة الحسينية والظروف وآلات البناء- وجهاً. وكأنه لعموم التعريف المتقدم.
قال في الجواهر: لكنه كما ترى للقطع بعدم إرادة نحو ذلك من الخصوصية المذكورة، كالقطع بعدم عدّ قابلية الأرض للظروف والآلات من الخصوصية المعدنية أو الملحق بها، ضرورة قبول أكثر الأرض لذلك. وإن أريد بالخصوصية المعنى الحاصل بعد العمل من حيث العمل نفسه- كما هو ظاهر العبارة- فهو أوضح نظراً.
ومرجع ما ذكره (قدس سره) أخيراً إلى قصور التعريف عن الخصوصية الناشئة من العمل، كما هو الظاهر من الأمثلة التي اشتمل عليها، لظهور أن جميع ما ذكر فيه تثبت فيه الخصوصية بذاته مع قطع النظر عن العمل. على أنه سبق منّا الإشكال في التعريف المذكور.
وأما ما يظهر من الشهيد (قدس سره) في محكي البيان من إلحاق هذه الأمور بالمعدن حكماً وإن لم تكن منه حقيقة وعرفاً. فهو خال عن الدليل. بل مقتضى عموم ما تضمن أن الخمس بعد المؤنة عدمه، نظير ما سبق عند الكلام في الشك عموم مفهوم المعدن.