مصباح المنهاج: كتاب الخمس - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٣٣ - المبحث الثاني في مستحق الخمس ومصرفه
المبحث الثاني: في مستحق الخمس ومصرفه
يقسم الخمس (١)
-
(١) المشهور أن الخمس يقسم ستة أسهم، وفي التذكرة أنه مذهب جمهور أصحابنا، وظاهر مجمع البيان ومحكي كنز العرفان وكشف الرموز الإجماع عليه، بل هو صريح الانتصار والغنية، بل الخلاف أيضاً وإن ذكره في خمس الغنيمة وعن أمالي الصدوق أنه من دين الإمامية.
والأسهم الستة سهم لله، وسهم للرسول، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.
ويقتضيه الآية الشريفة التي هي الأصل في تشريع الخمس. والنصوص الكثيرة، كصحيح عبد الله بن مسكان عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سأله عن قول الله عزّ وجلّ: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فقال: أما خمس الله عزّ وجلّ فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه وحدها، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم. وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل[١]. وقريب منه في ذلك غيره.
[١] وسائل الشيعة ج: ٦ باب: ١ من أبواب قسمة الخمس ومستحقه حديث: ١