المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٣ - الأخبار الواردة في خصوص آلات القمار
و أكل ثمنه سحت.» [١].
و في رواية المناهي: و «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن بيع النرد» [٢].
و يمكن إسراء الحكم لسائر آلاته بإلغاء الخصوصية على إشكال.
نعم في صحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة. و كل ما قومر عليه فهو ميسر» [٣].
و لعلّ عموم التنزيل و عدم الفصل بين أربعة عشر و غيرها و إلغاء الخصوصيّة عنها، كاف في المطلوب. و
عن تفسير أبي الفتوح عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رواية، و فيها: «و أمرني أن أمحو المزامير و المعازف و الأوتار و أمور الجاهليّة»، إلى أن قال: «إنّ آلات المزامير شراؤها و بيعها و ثمنها و التجارة بها حرام» [٤].
تدلّ على المطلوب في آلات اللهو، و لا تخلو من إشعار أو دلالة بالنسبة إلى سائر آلات الفساد. فلا إشكال في الحكم إجمالا.
نعم، لو كانت لبعض الآلات منفعة محلّلة، تنسلك في القسم الآتي. كما أنّ أواني الذهب و الفضّة كذلك، لعدم حرمة اقتنائها بل و تزيين الرفوف بها على الأقوى.
و كذا لو قلنا بجواز الانتفاع بالسكّة المغشوشة كالتزيين و غيره، تنسلك في القسم الآتي.
[١] الوسائل ١٢- ٢٤١، كتاب التجارة، الباب ١٠٣ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ١٢- ٢٤٢، كتاب التجارة، الباب ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر و الباب، الحديث ١.
[٤] المستدرك ١٣- ٢١٩ (ط. القديم ٢- ٤٥٨) كتاب التجارة، الباب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١٦، و تفسير أبي الفتوح ٩- ٦٧، في تفسير سورة لقمان، و لكن فيهما زاد بعد الأوتار قوله «و الأوثان».