المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٠ - الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها على حرمة الانتفاع بالميتة
و لا يتعدّى إلى غيرها» [١].
و في نسخة «من الصوف».
و الظاهر وقوع سقط فيها، و يحتمل أن يكون الأصل: إلّا الصوف. و كان قوله: «و كلّ» عطفا على «بإهاب». و يحتمل أن يكون قوله: «و كلّ» مبتدأ محذوف الخبر هو ينتفع به.
و كيف كان، فالظاهر إطلاقها، و لا يبعد فهم المثالية من المذكور، سيّما مع ذيلها، فتدلّ على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا، لكنّها ضعيفة السّند [٢].
و منها:
رواية علي بن جعفر- عليه السلام- عن أخيه موسى بن جعفر- عليه السلام-، قال: سألته عن لبس السمور و السنجاب و الفنك، فقال: «لا يلبس و لا يصلّي فيه، إلّا أن يكون ذكيّا» [٣].
لكنّها مع ضعفها مخصوصة باللباس.
و منها:
رواية تحف العقول عن الصادق- عليه السلام- في حديث، قال: «و كلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه و الصلاة فيه، و كلّ شيء يحلّ أكله فلا بأس بلبس جلده الذكي منه، و صوفه و شعره و وبره، و إن كان الصوف و الشعر و الريش و الوبر من الميتة و غير الميتة ذكيّا فلا بأس بلبس ذلك، و الصلاة فيه» [٤].
و يمكن الخدشة في دلالتها بعد الغضّ عن سندها، بأنّ الظاهر من
[١] الوسائل ١٦- ٣٦٦، الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٧، و الكافي ٦- ٢٥٨، كتاب الأطعمة، باب ما ينتفع به من الميتة و.، الحديث ٦. و في كليهما توجد لفظة «و الشعر» قبل «و الوبر و الأنفحة».
[٢] ضعفها ب «المختار بن محمد بن المختار» راجع تنقيح المقال ٣- ٢٠٦.
[٣] الوسائل ٣- ٢٥٥، كتاب الصلاة، الباب ٤ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٦، و قرب الإسناد:
١١٨، باب ما يحل لبسه من الثياب. و ضعفها باعتبار الإرسال.
[٤] الوسائل ٣- ٢٥٢، كتاب الصلاة، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٨، و تحف العقول: ٣٣٨، حديث معايش العباد. و فيهما: «يحلّ لحمه» بدل «يحلّ أكله».