المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٨ - و منها ما هي مربوطة بالاستغفار
و في بعضها: من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحلّها [١].
و
في بعضها: لا يعذّب اللّه مؤمنا بعد التوبة و الاستغفار إلّا بسوء ظنّه و اغتيابه للمؤمنين [٢].
و مقتضى تلك الروايات بعد قرينيّة بعضها لبعض أنّ بالغيبة يثبت حقّ للمؤمن على أخيه، و تحليله شرط صحّة توبته أو قبولها و أنّ الاستحلال لأجل براءته من حقّه و البراء لأجل صحّة توبته و غفران اللّه جلّ ذكره له.
كما تشهد به ما
عن أمير المؤمنين- عليه السلام- في نهج البلاغة أنّ قائلا قال بحضرته: أستغفر اللّه، فقال: «ثكلتك أمّك، أ تدري ما الاستغفار؟ و الاستغفار درجة العليّين و هو اسم واقع على ستّة معان: أوّلها الندم على ما مضى، و الثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، و الثالث أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم حتّى تلقي اللّه أملس، ليس عليك تبعة.». [٣]
و الظاهر أنّ الأوّلين عبارة عن حقيقة التوبة و الأوسطين شرط صحّتها أو قبولها و الأخيرين شرط كمالها.
و الحاصل أنّ هذه الطائفة تدلّ من بين الاحتمالات المتقدّمة في صدر البحث على أنّ الاستحلال للتوسّل به إلى التحليل و البراءة من حقّ الغير و هي شرط صحّة التوبة أو قبولها.
و منها: ما هي مربوطة بالاستغفار:
[١] كشف الريبة: ١١٠، الفصل الخامس في كفّارة الغيبة.
[٢] مستدرك الوسائل ٩- ١١٥، الباب ١٣٢ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ١١. و فيه: «لا يعذّب اللّه عزّ و جلّ مؤمنا بعذاب بعد التوبة»، و لكن ما في طبعه القديم ٢- ١٠٥ موافق للمتن.
[٣] نهج البلاغة للصالح: ٥٤٩، الحكمة ٤١٧ من فصل. غريب كلامه، و لعبده: ٧٥٣، الحكمة ٤٠٢.