المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤١ - الأمر الثالث يحرم استماع الغيبة بلا خلاف،
مع أنّ ما وردت في نحو هذا المساق ممّا لوحظ فيها حال جماعة المسلمين و جمعيّتهم لا إطلاق فيها لحال وقوع ضرر أو حرج أو هتك و نحوها على بعض آخر من المسلمين.
فوجوب نصح المسلم على فرضه حكم حيثي لا إطلاق له لحال إيقاع هتك لمسلم آخر بعد كون الملحوظ فيه حال المؤمنين و عدم ترجيح بعض على بعض.
ثمّ لو سلّم دلالتها على الوجوب و إطلاقها و مزاحمة المقتضيين لكن الظاهر من أدلّة الغيبة و مثل التعبيرات الواردة فيها أنّ ملاكها أقوى من ملاك النصح، و لا أقلّ من أنّ ذلك الاهتمام صار موجبا لاحتمال أهميّة ملاكها. فالأقوى ملاحظة الموارد، ففي كلّ مورد تحرز أهمية النصح أو تحتمل كما أشرنا إليه يحكم بجوازها دون مطلق الموارد.
و ممّا ذكرناه و فصّلناه يظهر حال سائر الموارد الّتي استثني منها، فلا داعي لتطويل الكلام بذكرها، و اللّه الهادي.
حرمة استماع الغيبة
الأمر الثالث: يحرم استماع الغيبة بلا خلاف،
كما في الجواهر [١] و مكاسب شيخنا المرتضى [٢]، و إن قال في مفتاح الكرامة: «إنّ الأصحاب تركوا ذكره لظهوره» [٣].
و تدلّ عليه جملة من الروايات:
[١] الجواهر ٢٢- ٧١، كتاب التجارة في حرمة استماع الغيبة.
[٢] المكاسب: ٤٦، المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع في الغيبة.
[٣] مفتاح الكرامة ٤- ٦٧، كتاب المتاجر، فيما نصّ الشارع على تحريمه، الغيبة.