المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٨ - وجوب نصح المستشير و عدمه
و لا تعارض الأخبار الكتاب و إن كان بينهما عموم من وجه، و لا يسقط العامّ الكتابي بالمعارضة معها، لأنّه مع كونه مخالفا لارتكاز المتشرّعة و لبناء الفقهاء ظاهرا يمكن استفادته من أدلّة العلاج كرواية الميثمي [١] و غيرها.
و إن شئت قلت: إنّ
الأخبار الواردة بأنّ ما خالف قول ربّنا زخرف أو باطل أو لم نقله [٢]
شاملة للعامّين من وجه في مورد تعارضهما، و إنّما الخارج منها ما يكون بينهما جمع عرفي. و معه يخرج موضوعا عن مخالفته في محيط التشريع على ما ذكرناه في ميزان المعارضة و محلّها و محطّها [٣].
و لو قيل: إنّ الحكم في المتعارضين متعلّق بالطبائع و العناوين، و التعارض بينهما بالعرض، و هو خارج عن الأدلّة الدالّة على أنّ ما خالف قول ربّنا كذا.
قلنا:- مضافا إلى أنّ الظاهر دخوله فيها و لو بإلغاء الخصوصيّة أو المناط القطعي- إنّه لو سلّم ذلك لكن المستفاد من الأدلّة و لو بمناسبات أنّ الخبر لا يعارض الكتاب و لا يسقط عموم الكتاب بمعارضته، فلاحظ [٤].
نعم، الظاهر أنّ المورد من باب تزاحم المقتضيين و تحقّقه في كلّ من العنوانين مطلقا.
وجوب نصح المستشير و عدمه
لكن الشأن في أصل وجوب نصح المستشير أو نصح المؤمن مطلقا، و على فرض وجوبه في أهميّته من الغيبة، و في كليهما نظر:
[١] الوسائل ١٨- ٨١، كتاب القضاء، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢١.
[٢] نفس المصدر و الباب.
[٣] راجع الرسائل للمؤلّف- قدّس سرّه- ٢- ٥، رسالة التعادل و الترجيح.
[٤] نفس المصدر ٢- ٣٦.