المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٧ - الأخبار التي تمسّك بها لاستثناء التغنّي بالنوح
أو يكون باتصال سيرتهم إلى زمن المعصومين- عليهم السلام-، فهو ممنوع لأنّ تلك المجالس المرسومة في هذه الأعصار لم تكن معهودة قبل عصر الصفويّة بهذا الرواج، و أمّا في عصر الأئمّة- عليهم السلام- و بعده إلى مدّة مديدة فلا شكّ في عدم تعارف انعقادها رأسا فضلا عن التغنّي فيها بمرأى و منظر من المعصومين- عليهم السلام- حتّى يكشف عدم الردع عن الجواز أو الاستحباب.
و أمّا ما أيّد به مذهبه من أنّ التحريم للطرب على الظاهر و لهذا قيد بالمطرب و ليس في المراثي الطرب بل ليس إلّا الحزن [١].
ففيه منع كونه للطرب بل الممنوع بمقتضى إطلاق الأدلّة طبيعة الغناء الذي عبارة عن صوت مطرب و لو اقتضاء، و قد تقدّم أنّ الموادّ غير دخيلة في حرمة الغناء و موضوعه [٢].
بل لو لم يحصل الطرب في المراثي فإنّما هو لمضامين الكلام، و أمّا نفس الصوت بما هو مطرب مع كونه غناء فموضوع المحرّم متحقّق و لو فرض منع موادّ الكلام عن حصول الطرب فعلا.
مضافا إلى ممنوعيّة عدم حصول الطرب أحيانا، فإنّ الغناء قد يكون محزنا، و الطرب خفّة ربما تحصل من الحزن أو شدّته.
الأخبار التي تمسّك بها لاستثناء التغنّي بالنوح
بقي الكلام في الأخبار التي تمسّك بها [٣]:
[١] مجمع الفائدة و البرهان ٨- ٦٣، كتاب المتاجر، أقسام التجارة و أحكامها.
[٢] راجع ص ٣٠٧ من الكتاب.
[٣] راجع مجمع الفائدة ٨- ٦١.