المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٧ - ما مقتضى الجمع بين الأدلّة؟
فرض العلم بكونه صورة له.
ففيه- مضافا إلى ما اختاره من اعتبار القصد في صور المشتركات و ليس ببعيد- أنّ الصور المتعارفة من تصويرهما ممتازة عرفا عن صور الحيوانات و إن كانت شبيهة من بعض الوجوه بالإنسان، لكن العرف يراها غير صورة الإنسان، ففرق بين كون صورة للإنسان أو لموجود آخر شبيه به. و الصور المعمولة من قبيل الثانية. و أمّا التشبّث برواية أبي العباس ففيه ما لا يخفى، و قد تقدّم الكلام فيها [١].
فالأقوى عدم الحرمة و إن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك، لاحتمال إطلاق بعض الأخبار أو فهم المناط منها أو إلغاء الخصوصيّة أو كون المراد بالحيوان مطلق ذي الروح و لو لمناسبات، أو غير ذلك.
نعم، لو فرض ما صوّر يكون مثالا لحيوان أو الإنسان فإن قلنا بحصول التميّز بينهما بالقصد كتميّز سائر المشتركات كما لا يبعد، فيتبع الحكم القصد.
فلو قصدهما و قلنا بصدق العنوانين عليها، أو قصد نفس الصورة الخارجيّة بلا قصد عنوان و قلنا بانطباقهما عليها، أو قلنا بعدم اعتبار القصد و الانطباق عليها قهريّ، فالأقوى حرمتها من حيث انطباق عنوان الحيوان عليها في جميع الصور.
و لا يكون المورد من قبيل تزاحم المقتضيات و لا تعارض الأدلّة، لأنّ الحكمين على عنوانين بينهما عموم من وجه، أمّا على ما قلناه من امتياز الصور المتعارفة للملائكة و الجنّ عن صورة الحيوان و الإنسان، فواضح، و كذا على ما ذكره السيّد الطباطبائي [٢] من أنّ الصور المتعارفة من قبيل صورة الإنسان، لكنّه تصوّر صورة غير حيوانيّ للملائكة و الجنّ، و على أيّ تقدير بين العنوانين عموم من وجه.
[١] راجع ص ٢٦٥- ٢٦٦ من الكتاب.
[٢] راجع حاشية المكاسب له: ١٩.