المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٥ - ما مقتضى الجمع بين الأدلّة؟
فيستفاد منها أنّ مثل الروحانيّين التي فيها الفساد من جهة عبادة الناس إيّاها و تعظيمها المنافية للتوحيد و التنزيه محرّم صنعتها، و أمّا ما ينتفع الناس بها و لو في التزيين و سائر الأغراض العقلائيّة كتماثيل الموجودات كانت روحانيّين أم لا فهي محلّلة.
و إن شئت قلت: إنّ سائر فقرات الرواية حاكمة على تلك الفقرة و مفسّرة إيّاها.
و يؤيّد هذا الاحتمال ذكر الأصنام و الصلبان في الضابطة التي ذكرت مقابلة ضابط الحليّة، فقال: «إنّما حرّم اللّه الصناعة التي حرام هي كلّها التي يجيء منها الفساد محضا، نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كلّ ملهوّ به و الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام» إلى آخر فقراتها.
و الإنصاف أنّها قاصرة عن إثبات الحرمة لمطلق صور الروحانيّين. و سيأتي تتمة لفقه الحديث.
ما مقتضى الجمع بين الأدلّة؟
ثمّ على فرض تسليم دلالتها على حرمة مطلق مثل الروحانيّ، فلا شبهة في عدم شمولها للحيوان و الإنسان كما تقدّم.
و عليه يكون مقتضى الجمع بين منطوقها و بين ذيل صحيحة ابن مسلم [١] أنّ تصاوير غير الروحانيّ مكروه، و مقتضى الجمع بين مفهوم الرواية و منطوق الصحيحة حرمة تصوير الروحاني لأخصيّة المفهوم منه.
[١] الوسائل ١٢- ٢٢٠، كتاب التجارة، الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣، و أيضا ٣- ٥٦٣، الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن، الحديث ١٧.