المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٦ - حول كلام الشيخ من حرمة فعل السّبب لأقوائيّته
فإذا كان دليل الضمان نحو: من أتلف مال الغير فهو ضامن، لا يصحّ الحكم بالضمان في الصورتين.
لكنّ المستفاد من الأخبار المختلفة
كقوله: «من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن»
و غيره [١]، أنّ الضمان لا يدور مدار صدق الإتلاف. بل يترتّب على التسبيب و المباشرة، و المراد من التسبيب ليس معناه المصطلح بل أعمّ من ذلك. و للكلام محل آخر [٢].
ثمّ إنّ المثال الذي ذكره المستشكل للعلّة التامّة، مورد مناقشة، و الأمر سهل.
ثمّ إنّ الشيخ تعرّض لصورتين أخريين [٣] لا فائدة في التعرّض لهما.
لكن لا بأس بالتنبيه على أمر، و هو أنّه- قدّس سرّه- جعل المورد تارة من مصاديق قاعدة التغرير، و اخرى من باب التسبيب، و ثالثة من باب عدم المانع، و اختار الحرمة في العنوانين الأوّلين، و فصّل في الثالث.
و قد تقدّم حال العنوانين لكن نقول في المقام: إنّ المورد إن كان منطبق العناوين الثلاثة، فإن دلّ دليل على حرمتها أو حرمة عنوانين منها نفسيّا، فمقتضاه عدم التداخل و بقاء كلّ عنوان على حرمته و كون المصداق الخارجي منطبق المحرّمات بلا تداخل، كسائر موارد انطباق العناوين الواجبة أو المحرّمة على شيء.
لكن لا تدلّ الروايات التي في الباب و لا غيرها ممّا تمسّك بها على قاعدة تغرير
[١] الوسائل ١٩- ١٧٩، كتاب الديات، الباب ٨ و ٩ من أبواب موجبات الضمان.
[٢] راجع كتاب البيع للمؤلّف- قدّس سرّه- ٢- ٣٤١ و ٣٤٥، في بيان قاعدة الإتلاف و قاعدة التسبيب، و الجواهر ٤٣- ٤٣ كتاب الديات في النظر الثاني في موجبات الضمان على نحو المباشرة و التسبيب.
[٣] المكاسب: ١٠، في ذيل البحث عن جواز المعاوضة على الدهن المتنجّس.