وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٤ - ٤٣ ـ باب أن المحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد
أتي أبو عبدالله عليهالسلام فقيل له : إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال : فانصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد.
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن [١] ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن معاوية وحفص [٢] ، عن منصور جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله ، إلا أنه قال : فإنه قد ألحد في الحرم [٣].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار [٤].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٥].
٤٣ ـ باب أن المحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب
عليه اختيار الصيد فيتناول منه ويلزمه الفداء ، فإن لم يقدر
فدى إذا قدر
[ ١٧٢٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
[١] في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار.
[٢] في المصدر : ومعاوية بن حفص ، وفي الفقيه : معاوية بن عمار.
[٣] علل الشرائع : ٤٥٣ | ٤.
[٤] الكافي ٤ : ٢٢٧ | ١.
[٥] يأتي ما يدل على أن من جنى في الحرم اقيم عليه الحد فيه ، في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف.
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٣ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٦٨ | ١٢٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٩ | ٧١٤.