وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٤ - ٢٨ ـ باب ما يجب في أعضاء الصيد
[ ١٧٢٤٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي بصير قال : قلت : لأبي عبدالله عليهالسلام : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإنه رآه بعد ذلك مشى ، قال : عليه ربع ثمنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير مثله ، إلا أنه قال : رمى صيدا [١].
[ ١٧٢٤٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن أبي جميلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فإن هو كسر قرنيه؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ، قلت : فإن هو فقأ عينيه؟ قال : عليه قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو قتله؟ قال : عليه قيمته ، قال : قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحل [١]؟ قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم.
[ ١٧٢٤٤ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٩ | ١٢٤٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٥ | ٦٩٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٢ : ٢٣٣ | ١١١٣.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٧ | ١٣٥٤.
[١] في نسخة : في الحرم ( هامش المخطوط ).
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٨٨ | ١٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.