وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٢ - ٢٧ ـ باب أن المحرم إذا رمى صيدا ثم رآه سويا لم يلزمه
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير مثله ، إلا أنه قال : رمى صيدا ، وترك لفظ الظبي من قوله : فذهب الظبي [١].
[ ١٧٢٣٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي الجرمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، ودرست ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده وعرج [١]؟ فقال : إن كان الظبي قد مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه وإن كان الظبي ذهب على وجهه [٢] وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنه لا يدري لعله قد هلك.
أقول : هذا محمول على ذهاب العرج لما يأتي [٣].
[ ١٧٢٣٨ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج منها ، قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته ، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء ، لأنه لا يدري لعله قد هلك.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن خالد أبي إسماعيل [١] ، عمن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
[١] الفقيه ٢ : ٢٣٣ | ١١١٣.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٨ | ١٢٤٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٥ | ٧٠٠.
[١] في التهذيب : فخرج ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب : لوجهه.
[٣] يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٨٦ | ٦.
[١] في العلل : خالد بن إسماعيل.