وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٣ - ٢٨ ـ باب ما يجب في أعضاء الصيد
السلام ) وذكر مثله ، ألاّ أنّه قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شيء [٢].
[ ١٧٢٣٩ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله ، قال : عليه جزاؤه.
[ ١٧٢٤٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلّة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن محرم كسر قرن ظبي؟ قال : عليه الفداء [١] ، قلت : فإن كسر يده؟ قال : إن كسر يده ، ولم يرع فعليه دم شاة.
٢٨ ـ باب ما يجب في أعضاء الصيد
[ ١٧٢٤١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد؟ قال : عليه ربع الفداء.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر نحوه [١].
[٢] علل الشرائع : ٤٥٧ | ١.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٨٣ | ١١.
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٨٨ | ١٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : يجب عليه الفداء.
الباب ٢٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٩ | ١٢٤٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٥ | ٦٩٨.
[١] قرب الاسناد : ١٠٧.