وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦١ - ٢٧ ـ باب أن المحرم إذا رمى صيدا ثم رآه سويا لم يلزمه
يزيد بن خليفة قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام وأنا عنده فقال له رجل : إن غلامي طرح مكتلا في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم ، فقال : عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
٢٧ ـ باب أن المحرم إذا رمى صيدا ثم رآه سويا لم يلزمه
شيء ، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملا
[ ١٧٢٣٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟ قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر نحوه [١].
[ ١٧٢٣٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ قال : عليه فداؤه ... الحديث.
[٢] في التهذيب زيادة : وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء.
[٣] تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٢٧
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٩ | ١٢٤٦.
[١] قرب الاسناد : ١٠٧.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٩ | ١٢٤٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٥ | ٦٩٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.