وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٦ - ٢٢ ـ باب عدم جواز الافاضة من عرفات قبل الغروب
[ ١٨٤٣٢ ] ٢ ـ قال : وكان أبوجعفر عليهالسلام إذا كان يوم عرفة لم يرد سائلا.
[ ١٨٤٣٣ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن القاسم الاسترابادي ، عن علي ابن محمد بن يسار [١] ، عن محمد بن يزيد المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري أنه قيل لعلي بن الحسين عليهالسلام : لو ركبت إلى الوليد ابن عبد الملك وكان بمكة والوليد بها ، لقضى لك على محمد بن الحنفية في صدقات علي بن أبي طالب فقال : ويحك ، أفي حرم الله أسأل غير الله عزّ وجلّ! إني لآنف أن أسأل الدنيا خالقها فكيف أسألها مخلوقا مثلي؟!
قال الزهري : فلا جرم أن الله ألقى هيبته في قلب الوليد حتى حكم له على محمد بن الحنفية.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكمين عموما في أحاديث الصدقة [٢].
٢٢ ـ باب عدم جواز الافاضة من عرفات قبل الغروب ،
ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية
[ ١٨٤٣٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٣٧ | ٥٨٦.
٣ ـ علل الشرائع : ٢٣٠ | ٣.
[١] في المصدر : علي بن محمد بن سيار.
[٢] تقدم في البابين ٢٢ و ٣٢ من ابواب الصدقة.
الباب ٢٢
فيه ٣ احاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٨٦ | ٦١٩ ، واورد قطعة منه عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب الوقوف بالمشعر.